المحقق الكركي
391
جامع المقاصد
ز : لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ، ثم قدم أحد الغائبين وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث ، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقسمانه نصفين
--> ( 1 ) انظر : فتح العزيز مع المجموع 11 : 485 - 486 . ( 2 ) فتح العزيز 11 : 486 . ( 3 ) الدروس : 395 .